المادة 1
تصحح المادة الرابعة من المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 بحيث تصبح على الشكل التالي:
المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية
الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على التنسيب:
الجزء الأول
الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1046 - مساعدات للأطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
-البرنامج الوطني للتطوع
/3.015.000.000/ ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).