All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1404 12/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1340 تاريخ 18/10/2008 للجمعية المسماة: «حركة المؤسسات والممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان» Mouvement des entreprises et des représentations économiques de la France au Liban-MEREF مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1404
Date
12/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2591-2592
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 568 تاريخ 16/05/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1404 تاريخ 12/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1340 تاريخ 18/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حركة المؤسسات والممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان»

Mouvement des entreprises et des représentations économiques de la France au Liban-MEREF

المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10649 تاريخ 18/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة:

حركة المؤسسات والممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1340 تاريخ 18/10/2008.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «حركة المؤسسات والممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان»

بدلاً من:

«حركة المؤسسات والممثليات الإقتصادية لفرنسا في لبنان»

Mouvement des entreprises et des représentations économiques de la France au Liban-MEREF

MEREF -- CCI France Liban

Mouvement des entreprises et des représentations économiques de la France au Liban-MEREF

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق