The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 14

المادة 14

أ – يعطى المستخدمون والمتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة ( الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر ) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تُضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنـزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

2 – تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.

4 – لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون، مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.

ب – تحول سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وفقاً للأسس المبينة في البند (أ) أعلاه وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية.

المادة 14 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/14/