The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 20

المادة 20

1 – يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفذ حكماً بعد شهر.

2 – تغطى الاعتمادات المجاز فتحها بموجب البند (1) من هذه المادة بالواردات المرتقبة لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

المادة 20 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/20/