المادة 20
1 – يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفذ حكماً بعد شهر.
2 – تغطى الاعتمادات المجاز فتحها بموجب البند (1) من هذه المادة بالواردات المرتقبة لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.