المادة 25
العمل الإضافي
- يُعيّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.
- يتحمّل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.