The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 25

المادة 25

العمل الإضافي

- يُعيّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.

- يتحمّل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الإدارات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 25 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/25/