المادة 27
إضافة فقرة إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)
يُضاف إلى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الجديدة الآتي نصها:
"يُقطع المعاش عن الأولاد الذكور الأعلاّء المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون الدراسة، إلا إذا كان هؤلاء في كلتا الحالتين أعلاّء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم الاشتراعي.