All legislation

قرار Decision No. 238 11/07/2017

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي دامور كونتري كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
11/07/2017
Official Gazette
Issue 32, 20/07/2017, p. 2607-2608
Status
In force
Amended by
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2020 (the text)
قرار رقم 35 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 11/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/10/2016 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي دامور كونتري كلوب» المسجل تحت رقم 343/د تاريخ 27/1/2017،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4117 تاريخ 1/6/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/6/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي دامور كونتري كلوب».

-مركزها: الدامور، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبتين: «كرة المضرب (التنس) والبيتانك».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جبرائيل الياس يزبك - جاكلين فؤاد ابو عاد - لمى سمير زينون - ماري كلود جورج الحاج - جان ماري جبرائيل يزبك - فادي ميشال تابت - جان بول بولس سماحه.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المرخصتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش