المادة 1
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001) بحيث تصبح كما يلي:
- على من يرغب الاستفادة من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته، التقدم بطلب تصنيف الى دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاستحصال على رقم تسجيل وفتح حساب ضريبي يمكّنه من تقديم طلبات الاسترداد.
- يحق للمكلفين المصنفين التقدم بطلب الاسترداد ابتداءً من الفترة الضريبية التي صنفوا خلالها سنوياً ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء السنة الميلادية، على ان يدون فيه مجموع قيمة الضريبة القابلة للاسترداد.