المادة 4
جدول أعمال المجلس:
يبحث المجلس، خلال جلساته، أولاً، في بنود جدول أعماله. ويحق له تناول هذه البنود دونما تقيد بالترتيب الوارد لها إذا ما طلب ذلك أحد الأعضاء ووافق الرئيس على الطلب. وفي كل جلسة يعقدها، عليه أن ينجز دراسة جميع المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وفي حال تعذر عليه إنجازها جميعا في جلسة واحدة، عليه إنجاز الباقي منها في جلسة استكمالية تعقد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الجلسة الأولى.