All legislation

مرسوم Decree No. 1111 21/07/2017

النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1111
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 33, 27/07/2017, p. 2632-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1111 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 وتعديلاته (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي).

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2015 تاريخ 2/9/2015 .

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 1/2015 - 2016 تاريخ 22/10/2015.

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 665 تاريخ 13/7/2016 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحديد نظام عمل المجلس:

يحدد نظام عمل المجلس على النحو الآتي:

أولا: اجتماعات مجلس التعليم العالي

يجتمع مجلس التعليم العالي:

أ - دورياً وبصورة ملزمة على الأقل مرة في الشهر في موعد ثابت يحدده المجلس عند انعقاده لأول مرة بعد نفاذ هذا المرسوم، ويعدله عند الاقتضاء.

ب - إستثنائياً:

1 - بناء لدعوة من رئيسه

2 - بناء على طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل،

في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سرّ المجلس.

وفي مطلق الأحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.

ج - ينتدب الوزير عند غيابه من يتولى إدارة الجلسات من أعضاء المجلس ولا يكون صوت المنتدب لهذه الإدارة مرجحاً.

ثانيا: تكون اجتماعاته قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من الذين يتألف منهم قانونا بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وهم:

رئيسه: - وزير التربية والتعليم العالي

ثمانية أعضاء دائمين:

- المدير العام للتعليم العالي؛

- قاضٍ عامل من مجلس شورى الدولة أو متقاعد من ملاكه؛

- رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه من بين العمداء في الجامعة؛

- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي؛

- خبيران في التعليم العالي؛

الأعضاء غير الدائمين:

رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصة في الموضوع، إذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة، تهيء لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.

ثالثا: تتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الرئيس يرجّح.

المادة 2

اللجان الفرعية للمجلس:

للمجلس أن يشكّل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجاناً فرعيّة دائمة أو مؤقتة يوكل إليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه، من غير المهام المناطة باللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج وفق ما هو منصوص عليه في القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 3

أمانة سرّ المجلس:

يؤمّن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم العالي يسميه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظفين اثنين يكلفهما المدير العام للتعليم العالي.

تحدد مهام أمين السرّ بما يلي:

1 - وضع جدول أعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغه الى الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع، في ما يتعلق بالاجتماعات العادية وقبل 48 ساعة في ما خص الاجتماعات الاستثنائية.

2 - تدوين وقائع الجلسات والمقررات المتخذة فيها في محضر لكل منها، يعرضه بالوسائل المعتمدة لأخذ العلم، خلال أيام العمل الثلاثة اللاحقة، على أن يصار الى التوقيع على هذا المحضر في بداية الجلسة التالية.

3 - مسك سجلات المجلس وأصول محاضره وأختامه.

4 - حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بالمجلس بما في ذلك الصادرة عنه والواردة إليه.

5 - حفط تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية.

6 - سائر المهام التي يكلفه بها مجلس التعليم العالي.

المادة 4

جدول أعمال المجلس:

يبحث المجلس، خلال جلساته، أولاً، في بنود جدول أعماله. ويحق له تناول هذه البنود دونما تقيد بالترتيب الوارد لها إذا ما طلب ذلك أحد الأعضاء ووافق الرئيس على الطلب. وفي كل جلسة يعقدها، عليه أن ينجز دراسة جميع المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، وفي حال تعذر عليه إنجازها جميعا في جلسة واحدة، عليه إنجاز الباقي منها في جلسة استكمالية تعقد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الجلسة الأولى.

المادة 5

محاضر المجلس:

تختم صفحات سجل محاضر الجلسات بخاتم مجلس التعليم العالي وترقم ويذكر عددها في أول صفحة وآخر صفحة من السجل بتوقيع الرئيس. وكل تصحيح لخطأ كتابي يقع في تسجيل أحد المحاضر يشار إليه في الهامش ويوقعه الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة التي يعود إليها المحضر.

المادة 6

مهمة المجلس في اختيار أعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية ولجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات:

يدرس المجلس لوائح المرشحين لعضوية هاتين اللجنتين، ويضع لائحة بأسماء من يقترحهم لعضوية كل منهما وفق أحكام البند الثالث في المادة 22 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التالية:

1 - يضع كل من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون لائحة بثلاثة خبراء، كما تضع الجامعة اللبنانية لائحة من ستة خبراء بناء على ترشيح مجلس الجامعة تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 21، وترفعها الى مجلس التعليم العالي؛

2 - يدرس مجلس التعليم العالي ملفّات الأساتذة الخبراء المقترحين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومن الجامعة اللبنانية لجهة استيفائهم للشروط، كما يمكنه أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لدراسة هذه الملفات؛

3 - يضع المجلس لائحة تضم إثني عشر إسما من الخبراء الذين رشحتهم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأربعة ممن رشحتهم الجامعة اللبنانية، وستة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة الى الوزير، الذي بدوره يختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعينهم أعضاء فيها وفقا لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتخذه لهذه الغاية؛

يراعى حكما في اختيار الخبراء تنوع اختصاصاتهم، وتوزعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 7

مهمة المجلس في تحديد أعضاء اللجان المتخصصة بالبرامج:

يدرس المجلس اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية المتعلق بلائحة أعضاء اللجان المتخصصة بالبرامج في الاختصاصات المختلفة، ويوصي الوزير باتخاذ قرار باعتماد هذه اللائحة، وفق أحكام المادة 26 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 التالية:

1 - يحدد الوزير بقرار منه، بناء على توصية المجلس المستندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، لائحة بالاختصاصات المطلوب تشكيل لجان لها:

2 - تضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة آنفاً، بمن فيهم الذين تكون قد إنتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد؛

3 - تدرس اللجنة الفنية الأكاديمية ملفات الاختصاصيين لجهة إستيفائهم الشروط المحددة آنفا؛

4 - يقرّ الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي لائحة الاختصاصيين الذين يستوفون الشروط، فتعتمد وتبلغ الى جميع مؤسسات التعليم العالي؛

5 - تؤلف اللجان المتخصصة بالبرامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، وذلك وفق الحاجة، من بين الأسماء المدرجة في اللائحة المعتمدة، شرط مراعاة عدم مشاركة خبير في دراسة ملف لمؤسسة تعليم عالٍ يعتبر من أحد أفراد الهيئة التعليمية أو الإدارية فيها أو عضوا في أحد مجالسها أو شريكا في ملكيتها؛

6 - يراعى حكما في تأليف كل لجنة توزّع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان؛

يعاد النظر بتشكيل لائحة الاختصاصيين كل ثلاث سنوات.

المادة 8

تسجيل الطلبات لدى المجلس:

تسجل لدى أمانة سرّ مجلس التعليم العالي الطلبات التي يتم تقديمها الى المديرية العامة للتعليم العالي بشأن الترخيص بإنشاء مؤسسة جديدة، أو استحداث كلية أو اختصاص في مؤسسة قائمة، أو استحداث فرع جغرافي، أو استحداث برنامج ماجيستير أو برنامج دكتوراه، وذلك بعد اتخاذ اللجنة الفنية الأكاديمية توصية بعرضها عليه، بعد تحققها من ارفاقها بجميع المستندات المطلوبة للنظر فيها، وتحديدها للجان المختصة بالبرامج التي يجب أن تقوم بدراسة ما يعنيها منها، كما للرسوم الواجب ايداعها.

المادة 9

دراسة المجلس للطلبات المسجلة لديه:

تدرج الطلبات المسجلة وفق المادة الثامنة أعلاه في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تلي تاريخ ورودها. ويتخذ هذا المجلس القرارات الملائمة بشأن كل منها لجهة تكليف اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بدراسة ما يعنيها من مستندات هذه الطلبات.

كما يدرس المجلس تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية المتعلقة بطلبات الترخيص وبطلبات مباشرة التدريس وبالتحقق الدوري من واقع المؤسسات وفق أحكام المادة 20 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .

المادة 10

تعويضات أعضاء المجلس:

يحدد تعويض كل من أعضاء المجلس الدائمين بقيمة /500/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة، ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وإنتقال.

يتقاضى أمين سر المجلس، عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضاً قيمته ماية ألف ليرة لبنانية، ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وانتقال وثلثه الآخر بدل أعمال إضافية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري