المادة 1
تحديد نظام عمل المجلس:
يحدد نظام عمل المجلس على النحو الآتي:
أولا: اجتماعات مجلس التعليم العالي
يجتمع مجلس التعليم العالي:
أ - دورياً وبصورة ملزمة على الأقل مرة في الشهر في موعد ثابت يحدده المجلس عند انعقاده لأول مرة بعد نفاذ هذا المرسوم، ويعدله عند الاقتضاء.
ب - إستثنائياً:
1 - بناء لدعوة من رئيسه
2 - بناء على طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل،
في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سرّ المجلس.
وفي مطلق الأحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.
ج - ينتدب الوزير عند غيابه من يتولى إدارة الجلسات من أعضاء المجلس ولا يكون صوت المنتدب لهذه الإدارة مرجحاً.
ثانيا: تكون اجتماعاته قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من الذين يتألف منهم قانونا بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وهم:
رئيسه: - وزير التربية والتعليم العالي
ثمانية أعضاء دائمين:
- المدير العام للتعليم العالي؛
- قاضٍ عامل من مجلس شورى الدولة أو متقاعد من ملاكه؛
- رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه من بين العمداء في الجامعة؛
- ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي؛
- خبيران في التعليم العالي؛
الأعضاء غير الدائمين:
رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصة في الموضوع، إذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة، تهيء لإعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.
ثالثا: تتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الرئيس يرجّح.