المادة 1
ترخّص جمعية رياضية باسم: {Gymaholix Gym}.
مركزها: عانوت، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
قرار Decision No. 239 11/07/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية Gymaholix Gym المسجل تحت رقم 3403/د تاريخ 6/10/2016،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 22059 تاريخ 31/3/2017،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/5/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخّص جمعية رياضية باسم: {Gymaholix Gym}.
مركزها: عانوت، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبة: «التربية البدنية».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طارق محمود بارود - محمود ابراهيم بارود - حليمه ابراهيم بارود - رشاد محمد بارود - رائد فهد بارود - حسن علي بارود - شيخ محمد عواد عواد.
-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمده وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيصها اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش