All legislation

قرار Decision No. 1598 31/07/2017

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية غوما - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
1598
Date
31/07/2017
Official Gazette
Issue 35, 10/08/2017, p. 2825
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2947 تاريخ 26/12/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1598 تاريخ 31/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 92/ب/2017 تاريخ 1/6/2017،

بناء على إحالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 1132/د تاريخ 11/7/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 03/01/2019

Replaced by قرار رقم 2947 تاريخ 26/12/2018, article 1, from 03/01/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار حنا جرجي حنا - رئيسا

- سهيل اميل ابي نادر - عضوا

- انطوان جرجس فرنسيس - عضوا

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/01/2019 · the Lebanese University's text

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    -المختار حنا جرجي حنا - رئيسا

    -سهيل اميل ابي نادر - عضوا

    -نبيل بطرس طوبيا - عضوا

  2. Version 2.0 · from 03/01/2019 · Replaced by قرار رقم 2947 تاريخ 26/12/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    تؤلف لجنة قوامها السادة:

    - المختار حنا جرجي حنا - رئيسا

    - سهيل اميل ابي نادر - عضوا

    - انطوان جرجس فرنسيس - عضوا

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها اعتمادات في المهازنة العامة ضمن نطاق قرية غوما - قضاء البترون.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق