المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 بحيث تصبح كما يلي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار حنا جرجي حنا - رئيسا
- سهيل اميل ابي نادر - عضوا
- انطوان جرجس فرنسيس - عضوا
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 2947 26/12/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على القرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 (تعيين لجنة إنمائية في قرية غوما).
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1489/ب/2018 تاريخ 21/11/2018 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 بحيث تصبح كما يلي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار حنا جرجي حنا - رئيسا
- سهيل اميل ابي نادر - عضوا
- انطوان جرجس فرنسيس - عضوا
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق