All legislation

قرار Decision No. 2947 26/12/2018

تعديل للقرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 تعيين لجنة إنمائية للاشراف على اشغال قرية غوما - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
2947
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2019, p. 11
Status
In force
Amends
قرار رقم 1598 تاريخ 31/07/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2947 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 (تعيين لجنة إنمائية في قرية غوما).

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 1489/ب/2018 تاريخ 21/11/2018 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1598 تاريخ 31/7/2017 بحيث تصبح كما يلي:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار حنا جرجي حنا - رئيسا

- سهيل اميل ابي نادر - عضوا

- انطوان جرجس فرنسيس - عضوا

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق