ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)، لا سيما المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 307/1 تاريخ 24/6/2010 (تسجيل بعض المبيدات البيولوجية)
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها الخامس والعشرين الذي عقد بتاريخ 8/3/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
إن الوثائق والوثائق السرية التي يؤمنها بعض المصنعين وشركات تصنيع المركبات الكيميائية الدولية، التي تجري اختبارات علمية وتجارب عملية تتعلق بسمية المبيدات الزراعية وتأثيرها على البيئة والحيوانات يجب تصنيفها في فئتين: تشمل الفئة الاولى سرية المعلومات حول الأعمال (CBI) وتشكل الفئة الثانية البيانات
المتعلقة بسلامة الأدوية وفعاليتها.
تشمل سرية المعلومات حول الاعمال (CBI) الوثائق التالية:
1 . المواصفات الفنية المعلومات والوثائق المتعلقة بتركيبة المبيدات الزراعية السرية
2 . (وثائق البيان السري للتركيبة، شهادة التركيب)، بالاضافة الى تحاليل خمس دفعات.
3 . العملية الكيميائية وسير التصنيع، ما يشمل تقارير وصفية حول التصنيع
4 . الطرق التحليلية حول الشوائب «غير ذات الصلة» بعملية التصنيع
5 . وثائق تجارية سرية، على سبيل المثال أسم الباحث وعنوانه ومعلومات عن حصة السوق.
تشمل البيانات المتعلقة بسلامة الادوية وفعاليتها المذكورة في المادة الاولى اعلاه الوثائق التالية:
1 . الخصائص الفيزيائية والكيميائية
2 . علم السموم
3 . الرواسب وعملية الأيض
4 . الطرق التحليلية
5 . مصير البيئة
6 . السمية الايكولوجية
7 . الفعالية البيولوجية
يجب الحفاظ على سرية كافة الوثائق المذكورة في المادة الثانية اعلاه بشكل دائم في خزنة مقفلة كما يتوجب على الموظفين المعنيين بعملية تسجيل المبيدات ان يحافظوا على وثائق التسجيل ومضامينها، وان لا يبوحوا بالمعلومات الرسمية والسرية التي اطلعوا عليها حتى بعد انتهاء خدمتهم عملا بالفقرة 8 من المادة 15 من نظام الموظفين.
تحفظ الوثائق المذكورة في المادة الثالثة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ تقديمها. تستخدم هذه البيانات
حصريا لإعداد الملصق وتوصية الإستعمال المتعلقين بمنتج مقدم الطلب وعلامته التجارية. يتوجب على الشركات التي تقدم طلبات لتسجيل المادة الفعالة أثناء مدة العشر سنوات الحصرية أن تؤمن بياناتها الخاصة ووثائقها الخاصة من 1 - 7 أو عليها إثبات حصولها على موافقة مقدم الطلب الاول لاستعمال البيانات والإشارة الى هذه البيانات بكتاب موقع حسب الاصول من قبل صاحب الشهادة الأول للحصول على البيانات.
يُحصر الموظفون المعنيون تسجيل المبيدات والمسموح لهم الاطلاع على الوثائق الخاصة بذلك بموظفي دائرة الصيدلة النباتية، ورئيس مصلحة وقاية النبات، ومدير الثروة الزراعية، بالاضافة الى مدير مختبر كفرشيما، على ان يعتمد سجل خاص لتسجيل اسماء المطلعين يذكر فيه الوثائق المطلع عليها وتاريخ الاطلاع.
يتعرض جميع الموظفين الذين ينتهكون احكام القرار الراهن للعقوبات المسلكية والتأديبية ويحاكمون أمام المحكمة المختصة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
2آب 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر