The whole text

قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 In force

المادة 2

المادة 2

إن المؤسسة أو المحل الخاضع لأحكام هذا القرار، هو الذي يبيع أو يقوم بالصناعة التقليدية وذلك بتحويل مادة اولية عن طريق العمل اليدوي الى منتج جاهز للبيع سياحياً، أو يقوم باستيراد سلع جاهزة للبيع سياحياً.

تعتبر صناعات تقليدية على سبيل المثال لا الحصر: صناعة الخزف والفخار، الأرتيزانا، صناعة الزجاج المنفوخ اليدوية، صناعة البورسلين الفني، صناعة النحاسيات، صناعة الثريات والمرايا الشرقية، الحفر الفني على الخشب، صناعة السكاكين، صناعة العبايات والشراشف اليدوية، صناعة الهدايا وعلاقات المفاتيح، الحياكة اليدوية، حياكة السجاد اليدوية، التعتيق الفني، صناعة الألعاب التراثية، صناعة الخشب المطعّم بالموازييك، صناعة النمنمات والموزاييك، الرسم الفني على الزجاج والفخار والسيراميك والاقمشة...

المادة 2 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273391/article/2/