The whole text

قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 In force

المادة 3

المادة 3

- تعطى المؤسسة أو المحل تصريحا بالاستثمار بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت اجهزة الوزارة المختصة من جهوزية المؤسسة أو المحل.

- يقدم طلب التصريح الى وزارة السياحة من قبل صاحب العلاقة مرفقا به المستندات التالية:

1 - سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا أو سند إيجار مسجل لدى البلدية إذا كان المستثمر مستأجرا أو ما يوازيهما صادر عن الجهات الرسمية المختصة.

2 - صورة عن الهوية أو إخراج قيد يثبت أن صاحب الطلب لبناني وقد اتم الثامنة عشرة من عمره.

3 - سجل عدلي يثبت أن من يكلف بإدارة المؤسسة أو المحل حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون الموظفين.

4 - وثيقة تثبت حجز اسم المؤسسة لدى وزارة السياحة والموافقة عليه.

5 - صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.

- يمنح التصريح بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية وفي حل منحه فهو شخصي للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التصريح.

- إن إنشاء أي فرع أو أكثر للمؤسسة أو المحل يخضع للشروط عينها المبينة أعلاه.

المادة 3 من قرار رقم 205 تاريخ 02/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273391/article/3/