المادة 3
- تعطى المؤسسة أو المحل تصريحا بالاستثمار بقرار يصدر عن وزير السياحة بعد تثبت اجهزة الوزارة المختصة من جهوزية المؤسسة أو المحل.
- يقدم طلب التصريح الى وزارة السياحة من قبل صاحب العلاقة مرفقا به المستندات التالية:
1 - سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا أو سند إيجار مسجل لدى البلدية إذا كان المستثمر مستأجرا أو ما يوازيهما صادر عن الجهات الرسمية المختصة.
2 - صورة عن الهوية أو إخراج قيد يثبت أن صاحب الطلب لبناني وقد اتم الثامنة عشرة من عمره.
3 - سجل عدلي يثبت أن من يكلف بإدارة المؤسسة أو المحل حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة المنصوص عليهما في المادة الرابعة من قانون الموظفين.
4 - وثيقة تثبت حجز اسم المؤسسة لدى وزارة السياحة والموافقة عليه.
5 - صور فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.
- يمنح التصريح بعد دراسة الملف واجراء الكشوفات الضرورية وفي حل منحه فهو شخصي للشخص الطبيعي او المعنوي صاحب التصريح.
- إن إنشاء أي فرع أو أكثر للمؤسسة أو المحل يخضع للشروط عينها المبينة أعلاه.