The whole text

قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص كل من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) و(ط) من البند (1) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالفقرات التالية:

«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»

«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:

ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقاً بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.

ما يوازي 30% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»

«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»

«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياساً على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 60% من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»

«ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12624 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273399/article/1/