إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/2017،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يلغى نص كل من الفقرات (د) و(ه) و(و) و(ز) و(ط) من البند (1) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالفقرات التالية:
«د - ان تكون المؤسسة صدّرت اكثر من 25% من انتاجها، خلال السنة السابقة أو خلال سنة من السنوات الثلاث الاخيرة أو ان تكون المؤسسة قادرة على اثبات امكانية تصدير هذه النسبة في حال لم تكن قد قامت بتصديرها سابقاً.»
«ه - ان لا تتعدى قيمة القرض:
ما يوازي 60% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ على اساس متوسط نسبة الصادرات المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض واعلى نسبة تصدير خلال السنوات الثلاث الاخيرة في ما خص المؤسسات التي تكون قد قامت سابقاً بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.
ما يوازي 30% من قيمة الصادرات اللبنانية المنشأ المتوقعة خلال السنة التي يمنح فيها القرض في ما خص المؤسسات التي لم تقم سابقا بتصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) هذا.»
«و - ان لا تتجاوز قيمة القرض اربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.»
«ز - ان يمنح القرض لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً على ان يعاد النظر بسقف التسليفات قياساً على نسبة الصادرات خلال السنة المنصرمة بحيث لا يتجاوز 60% من قيمة الصادرات خلال السنة المذكورة.»
«ط - ان لا يستفيد المقترض من قروض اخرى لتمويل الراسمال التشغيلي مثل قروض برنامج التجارة البينية العربية (AFTP) خلال مدة القرض.»
يلغى نص الفقرة (أ) من البند (3) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أ - ما يثبت نسبة الصادرات اللبنانية المنشأ الى انتاج المقترض للثلاث سنوات الاخيرة وامكانية تصدير نسبة ال 25% المحددة في الفقرة (د) من البند (1) من هذا المقطع.»
يلغى نص البند (4) من المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«4 - تقدم الى مصرف لبنان، سنوياً اعتباراً من تاريخ منح القرض، ما يثبت نسبة الصادرات الى انتاج المقترض للسنة المنصرمة بالاضافة الى المستندات المعددة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من البند (3) من هذا المقطع وذلك عن السنة المذكورة من اجل التثبت من نسبة التصدير المفروضة ومن اجل الحصول على الموافقة على الاستمرار بالتخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع هذا المقطع.»
يضاف الى المقطع «سادس عشر» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (5) و(6) التالي نصهما:
«5 - في حال تبين ان نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة أقل من 25% من الانتاج، الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يتم ايقاف التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل القرض ويلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان، بدفع تعويض بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على القيمة المحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
وفي هذه الحالة لا يمكن منح المقترض قرضاً جديداً لتمويل الرأسمال التشغيلي يستفيد من أحكام المقطع «سادس عشر» هذا الا بعد مرور سنة على وقف التخفيض من الاحتياطي الالزامي.
في حال تبين ان معدل نسبة التصدير خلال السنة المنصرمة يساوي أو يفوق نسبة 25% من الانتاج، انما أقل من النسبة الذي تم على اساسه احتساب قيمة القرض، يلتزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة على قيمة الفرق بين نسبة التصدير الفعلية والنسبة المحددة في القرض والمحتسب على اساسها التخفيض من الإحتياطي الإلزامي ويتم تحميل هذه القيمة للمقترض.
6 - لا تطبق احكام البند (5) من هذا المقطع في حالات استثنائية خارجة عن ارادة المقترض يعود تقديرها الى حاكم مصرف لبنان».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 تموز 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه