All legislation

مرسوم Decree No. 5774 15/10/2019

تمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1178 تاريخ 31/7/2017 («تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»)،

Type
مرسوم · Decree
Number
5774
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3723
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14252 تاريخ 08/11/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5774 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة 7 منه،

بناء على المرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 المتضمن ابرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة /800/ مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»،

بناء على المرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 تنتهي بتاريخ 1/4/2017،

بناء على المرسوم رقم 1178 تاريخ 31/7/2017 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016 تنتهي بتاريخ 1/4/2019،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 16/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على مذكرة سفارة اليابان رقم F/POL/58/19 تاريخ 3/5/2019 المتضمنة الموافقة على تمديد العمل بالعقود التي اجاز ابرامها المرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 لغاية 1/4/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة العامة، التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 1/4/2021، فترة العمل بالمرسوم رقم 1178 تاريخ 31/7/2017 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 4377 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتمديد فترة العمل بالمرسوم رقم 1721 تاريخ 1/4/2015 المتضمن ابرام مذكرة تفاهم وملحقها التعديلي بموجب تبادل الرسائل بين سفارة اليابان في لبنان وحكومة الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية بقيمة /800/ مليون ين ياباني لتنفيذ مشروع «تدابير الطوارئ في مواجهة تدفق اللاجئين السوريين»،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب