إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية ارزي والمسجل تحت رقم 186/2012 تاريخ 23/8/2012، والمسجل لدينا تحت رقم 5746/2012 تاريخ 29/10/2012 المتضمن طلبها الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) الملاصق للعقار رقم 31 من منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا،
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 5746/2012 13/10/2016،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لبلدية ارزي اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) والبالغة مساحته 4000 (اربعة آلاف مترا مربعا) الملاصق للعقار رقم 31 من منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
يبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000 ل.ل (فقط الف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار أبي خليل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل