All legislation

مرسوم Decree No. 977 30/06/2017

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) في منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
977
Date
30/06/2017
Official Gazette
Issue 30, 06/07/2017, p. 2463-2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بلدية ارزي والمسجل تحت رقم 186/2012 تاريخ 23/8/2012، والمسجل لدينا تحت رقم 5746/2012 تاريخ 29/10/2012 المتضمن طلبها الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) الملاصق للعقار رقم 31 من منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 5746/2012 13/10/2016،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لبلدية ارزي اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) والبالغة مساحته 4000 (اربعة آلاف مترا مربعا) الملاصق للعقار رقم 31 من منطقة الجزيرة العقارية - قضاء صيدا كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

يبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000 ل.ل (فقط الف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل