المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المباني والإدارة الاكاديمية والفنية والهيئة التعليمية والتجهيزات والمختبرات اللازمة وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.