All legislation

مرسوم Decree No. 1118 21/07/2017

الترخيص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بإستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك المحدي - قضاء المتن - جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1118
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2745
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024 by مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024 from 22/08/2024 by مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024 from 29/08/2024
Amended by
مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024 (the text)
مرسوم رقم 13790 تاريخ 16/08/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1118 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2017،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية باستحداث فرع جغرافي في منطقة ديك المحدي - قضاء المتن - جبل لبنان، ويتضمن اختصاصات المعهد الجامعي للتكنولوجيا المرخصة في الجامعة وهي: إدارة مؤسسات، معلوماتية إدارية، تجارة وبنوك وتأمين، صيانة صناعية، تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، معلوماتية صناعية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المباني والإدارة الاكاديمية والفنية والهيئة التعليمية والتجهيزات والمختبرات اللازمة وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده