ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيروت ترتّل» {BEIRUT CHANTS} المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية
المشتركة برقم 4013 تاريخ 24/2/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «بيروت ترتّل» {BEIRUT
CHANTS} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1960 تاريخ 30/10/2013
واصبح على النحو التالي:
اسمها: «بيروت ترنّم»
بدلا من:
«بيروت ترتل»
{BEIRUT CHANTS
{BEIRUT CHANTS
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق