All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1685 10/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «حملة دفى» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1685
Date
10/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2896-2897
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 273 تاريخ 12/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 10/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حملة دفى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14314 تاريخ 12/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«حملة دفى»

مركزها: بيروت - وسط بيروت - ساحة الشهداء - العقار رقم 1473 - القسم رقم 31 - بناية البرج - ملك جورج نديم عدره - الشركة المشرقية

العقارية ش.م.ل. - الطابق الرابع.

غايتها: 1 - القيام بحملات لجميع المساعدات وكافة المواد وإعادة توزيعها على المحتاجين.

2 - القيام بحملات التوعية.

3 - كافة النشاطات المتفرعة عن الموضوع اعلاه والمتعلقة به.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بوليت سيراكان ياغوبيان

فادي جورج باخوس

زينه ميلاد عكر

ريتا موريس مسعد

دنيا اديب الأصفر

فادي انيس الداعوق

ميشلين هايل خويص

هلا جان عبيد

منير كامل زعتري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بوليت سيراكيان ياغوبيان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق