إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 56 تاريخ 19/7/2017.
يقرر ما يلي:
المواد
تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS
لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
ناجي الواق
مهندس مدني
مارك اليشوعي
مهندس كهرباء وميكانيك
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
4 آب 2017
وزير الاشغال العامة والنقل
يوسف فنيانوس