All legislation

قرار Decision No. 2226 04/08/2017

تصنيف مكتب فئة ثالثة للتدقيق الفني ( مكتب واق للهندسة )

Type
قرار · Decision
Number
2226
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2898
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 269 تاريخ 15/01/2018 from 08/02/2018
Amended by
قرار رقم 269 تاريخ 15/01/2018 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 269 تاريخ 15/01/2018 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2226 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 56 تاريخ 19/7/2017.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS

لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

ناجي الواق

مهندس مدني

مارك اليشوعي

مهندس كهرباء وميكانيك

A1-A2

A3-A4-A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

4 آب 2017 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس