المادة 1
يلغى القرار رقم 2226/1 تاريخ 4/8/2017 القاضي بتصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة للتدقيق الفني للقيام بالـمهام L--S--PS لـمدة ثلاث سنوات والصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل.
قرار Decision No. 269 15/01/2018
إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت)
بناء على اقتراح لجنة الـمدققين الفنيين بالـمحضر رقم 57 تاريخ 1/11/2017،
بناء على موافقة معالي وزير الأشغال العامة والنقل رقم 5714/أ/2017 تاريخ 24/11/2017،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 2226/1 تاريخ 4/8/2017 القاضي بتصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة للتدقيق الفني للقيام بالـمهام L--S--PS لـمدة ثلاث سنوات والصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
15 كانون الثاني 2018 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس