All legislation

قرار Decision No. 269 15/01/2018

الغاء القرار رقم 2226/1 القاضي بتصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
15/01/2018
Official Gazette
Issue 6, 08/02/2018, p. 794
Status
In force
Amends
قرار رقم 2226 تاريخ 04/08/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 15/01/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت)

بناء على اقتراح لجنة الـمدققين الفنيين بالـمحضر رقم 57 تاريخ 1/11/2017،

بناء على موافقة معالي وزير الأشغال العامة والنقل رقم 5714/أ/2017 تاريخ 24/11/2017،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 2226/1 تاريخ 4/8/2017 القاضي بتصنيف مكتب واق للهندسة ش.م.م. فئة ثالثة للتدقيق الفني للقيام بالـمهام L--S--PS لـمدة ثلاث سنوات والصادر عن معالي وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

15 كانون الثاني 2018 وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس