All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 91 04/08/2017

تعديل القرارات المبدئية رقم 70/93 - 17 تاريخ 24/24/1993 رقم 32/97-26 تاريخ 19/09/1997 المتعلق بالماستر في العمل الاجتماعي Master en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
91
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2899-2900
Status
In force
Amended by
قرار رقم 140 تاريخ 19/10/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 91 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 1987

اسم الشهادة: الماستر في العمل الاجتماعي

Master en travail social

تعتبر شهادة الماستر في العمل الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد التراكيز التالية:

هندسة التنمية المجتمعية

Ingenierie du developpement social

الاستشارة العائلية والاجتماعية التربوية

Counseling familial et socio-educatif

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستير في العمل الاجتماعي في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية في العمل الاجتماعي وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.