All legislation

قرار Decision No. 1 21/07/2017

تنظيم تعبئة وعرض منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت النباتي الشبيهة بها

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2779
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 17/01/2018 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (حماية المستهلك)،

بناء على القرار رقم 1/1034 تاريخ 2011/11/21 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

وحفاظا على سلامة المنتجات الغذائية وعلى الصحة العامة ومنعا للغش،

وبناء على اقتراح المديرين العامين للزراعة والاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 2017 -- 2016 /233 بتاريخ 2017/6/5،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مجال التطبيق

يطبق هذا القرار على المنتجات التالية:

1- الاجبان البيضاء ويقصد بها الاجبان التالية:

حلوم، دوبل كريم، بلدي، حلوة، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها.

2 - الالبان يقصد بها منتجات اللبن واللبنة وشراب اللبن ومثيلاتها.

3- الشنكليش

4- المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/او منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية مخصصة لتحل محل اي مكون للحليب جزئيا أو كليا (مثل الزيت النباتي وغيره...)، الشبيهة بالاجبان البيضاء والالبان.

المادة 2

التعبئة

يجب تعبئة جميع المنتجات المذكورة في المادة الاولى اعلاه في عبوات مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالمياً لملامسة الغذاء، خالية من العيوب وصالحة لحفظ المنتج وان تكون مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.

المادة 3

العرض للبيع

يمنع منعا باتا عرض و/أو بيع في المحلات التجارية، المنتجات موضوع هذا القرار غير المعبأة (اي بالفلت) او المعبأة بغير عبواتها الاساسية، ولأي سبب كان.

المادة 4

البطاقة البيانية

يجب ان تحمل جميع عبوات المنتجات موضوع هذا القرار بطاقة بيانية مطابقة للقرار رقم 1/1034 تاريخ 2011/11/21 الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته.

المادة 5

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 118 منه.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار 2 / 2018 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل بهذا القرار ابتداء من 1/6/2018

بيوت في 21/07/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد الخوري وزير الزراعة غازي زعيتر