المادة 7
العقوبات:
تفرض على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، نتيجة مخالفتها أحكام هذا القرار أو عدم امتثالها لموجباته، الغرامة المنصوص عنها بموجب القوانين النافذة، وذلك دون المساس بحق مصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق الخاصة بفرض العقوبات الإدارية والغرامات المالية استنادا الى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 .