المادة 1
تعريف المصطلحات:
أولا: لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) وأحكام هذا القرار، تعتمد التعريفات التالية:
(1) القانون: القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 .
(2) المرسوم: مرسوم تحديد دقائق تطبيق البند (3) من «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية).
(3) المعيار: المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته، الموافق عليه من مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 15 تموز 2014 والذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات، بما في ذلك أي تعديل لاحق وأي تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على هذا «المعيار».
(4) دولة مشاركة: أي دولة تم إدراجها في الجدول رقم (3) من «المرسوم».
(5) مؤسسة مالية:
أ - أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أية شركة أو هيئة خاضعة لرقابة مصرف لبنان، تقوم بأعمال مماثلة لأعمال المؤسسة المالية كما هي معرّفة في القسم VIII من «المعيار».
ب - لا يشمل هذا التعريف الفروع خارج لبنان للمؤسسات المالية المعرّفة في البند (أ) أعلاه.
ج - يشمل التعريف المذكور في البند (أ) الفروع العاملة في لبنان للمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان والتي تقوم بأعمال «المؤسسة المالية» كما هي معرفة في القسم VIII من هذا «المعيار».
(6) مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ: أي «مؤسسة مالية» ليست ضمن «المؤسسات المالية غير الملزمة بالإبلاغ» كما هي معرّفة أدناه.
(7) مؤسسة مالية غير ملزمة بالإبلاغ:
أ - أي «مؤسسة مالية» كما ورد تعريفها في الفقرات الفرعية (ب) (1) (أ)، (ب)، (د) و(ه) [B1 (a), (b), (d) and (e)] من القسم VIII من «المعيار»، أو
ب - أي كيان تم إدراجه في الجدول رقم (2) من «المرسوم».
(8) الحساب المالي: أي حساب ينطبق عليه المعنى الوارد في القسم VIII من «المعيار».
(9) حساب موجود مسبقا: أي حساب مالي موجود لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بتاريخ 30 حزيران 2017 .
(10) حساب جديد: «الحساب المالي» المفتوح لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بعد تاريخ 1 تموز 2017 ضمنا.
(11) حساب عالي القيمة: «حساب موجود مسبقا» عائد لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين يكون رصيده الإجمالي أو قيمته الإجمالية تفوق المليون دولار أمريكي (1000.000$) بتاريخ كل من 30 حزيران 2017 و31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول من أي سنة لاحقة.
12) حساب متدني القيمة: «حساب موجود مسبقا» عائد لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين لا يفوق رصيده الإجمالي أو قيمته الإجمالية المليون دولار أمريكي (1000.000$) بتاريخ 30 حزيران 2017 .
(13) الحساب المستثنى:
أ - كل حساب كما تم تحديده في الفقرات الفرعية (ج) (17) (أ) الى (و) [C17 (a) to (f)] من القسم VIII من «المعيار»؛ أو
ب - كل حساب مدرج كحساب مستثنى في الجدول رقم (1) من «المرسوم.».
(14) تصريح المعلومات: هو تقرير يتضمن المعلومات المحددة في القسم I من «المعيار».
(15) صاحب الحساب: أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ه) (1) [E1] من القسم VIII من «المعيار».
(16) الشخص صاحب السيطرة: أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في القسم VIII من «المعيار».
(17) التغيير في الظروف/تبدّل الظروف: أي تغيير ينجم عنه معلومات اضافية تتعلق بحالة شخص ما أو تتعارض مع تلك الحالة. بالإضافة الى ذلك، يشمل مصطلح «التغيير في الظروف/تبدّل الظروف» أي تغيير أو إضافة تطرأ على المعلومات المتعلقة بالحساب العائد ل «صاحب الحساب» (بما في ذلك أي إضافة أو استبدال أو تغيير أخر ل «صاحب الحساب») أو أي تغيير يطرأ على معلومات متعلقة بأي حساب مرتبط بمثل هذا الحساب (استنادا الى تطبيق قواعد جمع الحسابات المالية الواردة في الفقرات الفرعية (ج) (1) الى (ج) (3) [C1 to 3] من القسم VII من «المعيار»)، في حال كان هذا التغيير أو الإضافة للمعلومات يؤثران على حالة «صاحب الحساب».
ثانيا:
1 - لغايات تطبيق القسم I من «المعيار»، تعتبر الدولة الملزم الإبلاغ لها على أنها أي دولة واردة في الجدول رقم (4) من «المرسوم».
2 - لغايات تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام II لغاية VII من «المعيار» وفي هذا القرار، تعتبر الدولة ملزمة بالإبلاغ لها أي دولة غير لبنان والولايات المتحدة الأميركية.
3 - لغايات تطبيق هذا القرار، إن التاريخ الواجب تحديده في تعريف مصطلح جهة مؤهلة لإصدار بطاقة ائتمان في الفقرة الفرعية (ب) (8) [B 8] من القسم VIII من «المعيار» هو 1 تموز 2017 ضمنا.
ثالثا: أي مصطلح ورد تعريفه في «المعيار» ولم يرد في «ثانيا» من «القانون» أو في هذا القرار، يكون له المعنى نفسه الوارد في «المعيار».