All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 12625 21/07/2017

التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard)

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
12625
Date
21/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2785--2788
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13235 تاريخ 10/06/2020 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 13214 تاريخ 31/03/2020 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار اساسي رقم 12625 تاريخ 21/07/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيّما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) المتعلق يالتبادل التلقائي للمعلومات تنفيذا للالتزامات المنصوص عليها في أي اتفاقية دولية تدخل حيز التنفيذ، سيّما «سادسا» و«تاسعا» منه،

وبناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق البند (3) من الفقرة «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف المصطلحات:

أولا: لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية) وأحكام هذا القرار، تعتمد التعريفات التالية:

(1) القانون: القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 .

(2) المرسوم: مرسوم تحديد دقائق تطبيق البند (3) من «سادسا» من القانون المعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية).

(3) المعيار: المعيار المشترك للتبادل التلقائي للمعلومات وتفسيراته، الموافق عليه من مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 15 تموز 2014 والذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات، بما في ذلك أي تعديل لاحق وأي تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على هذا «المعيار».

(4) دولة مشاركة: أي دولة تم إدراجها في الجدول رقم (3) من «المرسوم».

(5) مؤسسة مالية:

أ - أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أية شركة أو هيئة خاضعة لرقابة مصرف لبنان، تقوم بأعمال مماثلة لأعمال المؤسسة المالية كما هي معرّفة في القسم VIII من «المعيار».

ب - لا يشمل هذا التعريف الفروع خارج لبنان للمؤسسات المالية المعرّفة في البند (أ) أعلاه.

ج - يشمل التعريف المذكور في البند (أ) الفروع العاملة في لبنان للمؤسسات المالية غير المقيمة في لبنان والتي تقوم بأعمال «المؤسسة المالية» كما هي معرفة في القسم VIII من هذا «المعيار».

(6) مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ: أي «مؤسسة مالية» ليست ضمن «المؤسسات المالية غير الملزمة بالإبلاغ» كما هي معرّفة أدناه.

(7) مؤسسة مالية غير ملزمة بالإبلاغ:

أ - أي «مؤسسة مالية» كما ورد تعريفها في الفقرات الفرعية (ب) (1) (أ)، (ب)، (د) و(ه) [B1 (a), (b), (d) and (e)] من القسم VIII من «المعيار»، أو

ب - أي كيان تم إدراجه في الجدول رقم (2) من «المرسوم».

(8) الحساب المالي: أي حساب ينطبق عليه المعنى الوارد في القسم VIII من «المعيار».

(9) حساب موجود مسبقا: أي حساب مالي موجود لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بتاريخ 30 حزيران 2017 .

(10) حساب جديد: «الحساب المالي» المفتوح لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بعد تاريخ 1 تموز 2017 ضمنا.

(11) حساب عالي القيمة: «حساب موجود مسبقا» عائد لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين يكون رصيده الإجمالي أو قيمته الإجمالية تفوق المليون دولار أمريكي (1000.000$) بتاريخ كل من 30 حزيران 2017 و31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول من أي سنة لاحقة.

12) حساب متدني القيمة: «حساب موجود مسبقا» عائد لشخص أو عدة أشخاص طبيعيين لا يفوق رصيده الإجمالي أو قيمته الإجمالية المليون دولار أمريكي (1000.000$) بتاريخ 30 حزيران 2017 .

(13) الحساب المستثنى:

أ - كل حساب كما تم تحديده في الفقرات الفرعية (ج) (17) (أ) الى (و) [C17 (a) to (f)] من القسم VIII من «المعيار»؛ أو

ب - كل حساب مدرج كحساب مستثنى في الجدول رقم (1) من «المرسوم.».

(14) تصريح المعلومات: هو تقرير يتضمن المعلومات المحددة في القسم I من «المعيار».

(15) صاحب الحساب: أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ه) (1) [E1] من القسم VIII من «المعيار».

(16) الشخص صاحب السيطرة: أي شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في القسم VIII من «المعيار».

(17) التغيير في الظروف/تبدّل الظروف: أي تغيير ينجم عنه معلومات اضافية تتعلق بحالة شخص ما أو تتعارض مع تلك الحالة. بالإضافة الى ذلك، يشمل مصطلح «التغيير في الظروف/تبدّل الظروف» أي تغيير أو إضافة تطرأ على المعلومات المتعلقة بالحساب العائد ل «صاحب الحساب» (بما في ذلك أي إضافة أو استبدال أو تغيير أخر ل «صاحب الحساب») أو أي تغيير يطرأ على معلومات متعلقة بأي حساب مرتبط بمثل هذا الحساب (استنادا الى تطبيق قواعد جمع الحسابات المالية الواردة في الفقرات الفرعية (ج) (1) الى (ج) (3) [C1 to 3] من القسم VII من «المعيار»)، في حال كان هذا التغيير أو الإضافة للمعلومات يؤثران على حالة «صاحب الحساب».

ثانيا:

1 - لغايات تطبيق القسم I من «المعيار»، تعتبر الدولة الملزم الإبلاغ لها على أنها أي دولة واردة في الجدول رقم (4) من «المرسوم».

2 - لغايات تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في الأقسام II لغاية VII من «المعيار» وفي هذا القرار، تعتبر الدولة ملزمة بالإبلاغ لها أي دولة غير لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

3 - لغايات تطبيق هذا القرار، إن التاريخ الواجب تحديده في تعريف مصطلح جهة مؤهلة لإصدار بطاقة ائتمان في الفقرة الفرعية (ب) (8) [B 8] من القسم VIII من «المعيار» هو 1 تموز 2017 ضمنا.

ثالثا: أي مصطلح ورد تعريفه في «المعيار» ولم يرد في «ثانيا» من «القانون» أو في هذا القرار، يكون له المعنى نفسه الوارد في «المعيار».

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 13214 / 2020 )

أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة:

1 - على «المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ» التقيد بما يلي:

أ - إنشاء وحفظ وتوثيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار» وكذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.

ب - تحديد الحسابات المالية التي يجب الإبلاغ عنها من خلال تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار» وذلك مع مراعاة البند (2) من هذه المادة.

ج - اعتبار الحساب المالي على أنه حساب متوجب الإبلاغ عنه ابتداء من التاريخ الذي يتبين أنه كذلك وفقا لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام II الى VII من «المعيار»، وفي حال عدم تحديد مهلة أخرى، يُصار الى الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالحساب بشكل سنوي اعتبارا من السنة التي تلي السنة المتعلقة بهذه المعلومات.

د - لغايات تطبيق هذا القرار، يعتبر الحساب ذي الرصيد السلبي أو ذات القيمة السلبية على انه حساب ذي رصيد أو ذات قيمة توازي الصفر.

ه - بغية تحديد رصيد أو قيمة الحساب المفتوح لدى «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، يتعين على هذه «المؤسسة المالية» تحويل رصيد أو قيمة هذا الحساب الى الدولار الأميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي المعلن من مصرف لبنان وذلك بغية تحديد الحسابات الخاضعة للحد الأدنى (threshold) بتاريخ 30 حزيران 2017، 31 كانون الأول 2017 أو 31 كانون الأول من أي سنة لاحقة.

و - لغايات هذا القرار، يعتبر «الحساب المالي» العائد لشخص بصفته شريكا بشركة أشخاص والمستعمل من قبله لغايات الشراكة كحساب عائد لكيان.

ز - عند اعتماد «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» على معلومات تمّ جمعها بموجب إجراءات مكافحة تبييض الأموال عن طريق انموذج «اعرف عميلك AML /KYC» وذلك بغية تحديد «الشخص صاحب السيطرة» على مالك «الحساب الجديد» للكيان (الفقرة الفرعية (أ) (2) (ب) [A2(b)] من القسم VI من «المعيار»)، يجب أن تكون هذه الإجراءات متناسبة مع التوصيتين 10 و25 من توصيات FATF -- The Financial Action Task Force (بصيغتها المعتمدة في شباط 2012).

2 - يمكن «للمؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» أن تتخذ الإجراءات التالية:

أ - تطبيق معيار «مكان الإقامة» (Residence Address Test) على «الحسابات المالية المتدنية القيمة» العائدة لأشخاص طبيعيين كما هي محددة في القسم III من «المعيار» (الفقرة الفرعية (ب) (1) [B1] ).

ب - تطبيق الفقرات (أ) الى (ج) [A to C] من القسم V من «المعيار» لتحديد ما اذا كان «حساب موجود مسبقا» عائدا لكيان خاضع لأحكام إجراءات العناية الواجبة المحددة في القسم V من «المعيار».

ج - في ما خص «الحسابات الجديدة» العائدة لكيان، يمكن الاعتماد بشكل حصري على إقرار خطي صريح (Self--Certification) من «صاحب الحساب» أو من «الشخص صاحب السيطرة»، وذلك لتحديد ما إذا كان يتوجب الإبلاغ عن «الشخص صاحب السيطرة» على الحساب العائد للكيان متى كان هذا الكيان Passive NFE وفقا للتعريف الوارد في القسم VIII من «المعيار».

3 - تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأقسام والفقرات من «المعيار» الواردة أدناه وذلك وفقا للتواريخ التالية:

أ - في القسم III «إجراءات العناية الواجبة» للحسابات الموجودة مسبقا العائدة لأشخاص طبيعيين:

1 - الفقرة الفرعية (ج) (6) [C6]: 30 حزيران 2017.

2 - الفقرة (د) [D]: 31 كانون الاول 2017 «للحسابات عالية القيم» و31 كانون الاول 2018 «للحسابات المتدنية القيم».

ب - في القسم V «إجراءات العناية الواجبة» للحسابات الموجودة مسبقا» العائدة للكيان:

1 - الفقرة (أ) [A]: 30 حزيران 2017 .

2 - الفقرة (ب) [B]: 30 حزيران 2017 بالنسبة للتاريخين.

3 - الفقرة (ه) [E]:

- الفقرة الفرعية (ه) (1) [E1]: على التوالي 30 حزيران 2017 و31 كانون الاول 2018 .

- الفقرة الفرعية (ه) (2) [E2]: 30 حزيران 2017 .

ج - عند تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) (6) [C6] من القسم III والفقرتين (أ) و(ب) [A and B] والفقرة الفرعية (ه) (2) (E2) من القسم V والفقرة الفرعية (ج) (15) [C15] من القسم VIII من «المعيار» وفقط لهذه الغاية: إن عبارة «آخر يوم من أي سنة لاحقة» وعبارة «31 كانون الاول من أي سنة لاحقة» تعني 31 كانون الاول من العام 2017 و31 كانون الاول من أي سنة لاحقة لها.

"4- عند تحديد «الشخص صاحب السيطرة» يعتمد تعريف «صاحب الحق الاقتصادي»، الوارد في نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 8 تاريخ 18/5/2001، كما وطريقة تحديده الواردة في النظام الـمذكور."

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13235 / 2020 )

واجب التصريح:

1 - على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» أن تقدّم مباشرة الى وزارة المالية «تصريح المعلومات» وذلك عن المعلومات العائدة للسنة الميلادية 2017 وعن كل سنة لاحقة والمتعلقة بكل «حساب مالي» تم تحديده على انه حساب يجب الإبلاغ عنه لوجوده لدى «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» في أي وقت خلال السنة، على ان يبقى مصرف لبنان الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن حسن تطبيق «القانون» و«المرسوم» وهذا القرار.

2 - إذا قامت «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في المادة الثانية من هذا القرار خلال سنة ميلادية ولم يتم تحديد أي حساب كحساب ملزم الإبلاغ عنه، على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» عندها تقديم ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب الإبلاغ عنها في «تصريح المعلومات» عن هذه السنة.

3 - يتوجب على «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» تقديم «تصريح المعلومات» مباشرة الى وزارة المالية الكترونيا خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ بغية تقديمه الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 من «المرسوم» خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 أيلول من السنة التي تلي السنة الميلادية المعنية بالإبلاغ، على أن تتم أول عملية لتبادل المعلومات في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول 2018 .

"يقدم، استثنائيا، "تصريح المعلومات" الى وزارة المالية عن المعلومات العائدة للعام 2019 خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 ايلول 2020 بغية تقديم التصريح المذكور الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 المنوه عنه اعلاه خلال مهلة لا تتعدى 31 كانون الاول 2020."

المادة 4

السجلات:

1 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» الاحتفاظ بالسجلات التي تحصل عليها أو التي تقوم بوضعها بغية الالتزام بأحكام هذا القرار بما في ذلك وثائق الإثبات والإقرار الخطي الصريح (Self Certification) المقدم من قبل المعنى بالحساب.

2 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ» تحتفظ بسجلات بصورة الكترونية، تطبيقا لهذا القرار، أن تقوم بالاحتفاظ بهذه السجلات بشكل مقروء إلكترونيا طوال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (4) أدناه.

3 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، تطبيقا لأحكام هذا القرار، تكون قد حصلت على سجلات أو أنشأت سجلات بلغة غير اللغة العربية، أن تقوم، عند الطلب، بتقديم ترجمة لهذه السجلات الى اللغة العربية وذلك على نفقتها.

4 - على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، تطبيقا لأحكام هذا القرار، أن تحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالقيود التي تحصل عليها أو تقوم بانشائها، تطبيقا لهذا القرار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات:

أ - في ما خص الإقرار الخطي الصريح المقدم من قبل المعني بالحساب، تبدأ من يوم إقفال «الحساب المالي» المرتبط بهذا الإقرار.

ب - تبدأ من نهاية السنة الميلادية الأخيرة المشار إليها في السجل وذلك في أي من الحالات الأخرى.

المادة 5

الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات:

يمكن لمصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق الخاصة، اضافة الى الصلاحيات العائدة لأي منهما كسلطة وللأغراض المتعلقة بمراقبة صحة تطبيق هذا القرار، أن يطلب من «المؤسسة المالية الملزمة بالإبلاغ» إبراز، خلال مدة لا تقلّ عن 14 يوما، أي معلومات كما وتزويده بنسخ عن أي دفاتر أو سجلات أو مستندات.

المادة 6

مكافحة التجنب من الالتزام:

إذا قام شخص بأي ترتيبات أو شارك في ممارسات يمكن أن تعتبر بأنها تهدف، بشكل أساسي أو ثانوي، الى تجنب أي من الالتزامات المفروضة قانونا أو بموجب هذا القرار، فإن هذا الشخص يبقى خاضعا للالتزام الذي حاول تفاديه، وذلك كما لو أنه لم يقم بأي من هذه الترتيبات أو لم يشارك في أي من هذه الممارسات.

المادة 7

العقوبات:

تفرض على كل «مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ»، نتيجة مخالفتها أحكام هذا القرار أو عدم امتثالها لموجباته، الغرامة المنصوص عنها بموجب القوانين النافذة، وذلك دون المساس بحق مصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق الخاصة بفرض العقوبات الإدارية والغرامات المالية استنادا الى قانون النقد والتسليف والقانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 .

المادة 8

تفسير الأحكام:

ينبغي قراءة أحكام هذا القرار وتطبيقها بما يتفق مع «المعيار» وتفسيراته وبما يتفق مع كل تعديل يطرأ عليه.

المادة 9

تاريخ التنفيذ:

يعمل بمضمون هذا القرار ابتداء من 1/7/2017 .

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تموز 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه