The whole text

قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 100 / 2018 )

على جميع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التي تقدم خدمة اشتراكات الكهرباء تعبئة استمارة التصريح المتوفرة بشكل الكتروني على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو ورقيا وفقا للنموذج المودع لدى قلم مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات، والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن المولدات ( اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم وعنوان ورقم الهاتف المسؤول عن المولد في حال تواجده.

يمكن تقديم التصاريح من قبل تجمع اصحاب المولدات الخاصة في كل محافظة بعد توقيعها من قبل اصحاب العلاقة ....)

تمدد المهلة المعطاة في المادة الاولى من القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 لأصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لغاية 1/10/2018 على ان يعتبر كل مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك أو مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفا لأحكام هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273594/article/1/