All legislation

قرار Decision No. 135 28/07/2017

آلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
28/07/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2969-2972
Status
In force
Amended by
قرار رقم 100 تاريخ 06/06/2018 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 28/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 258/2016 - 2017 تاريخ 4/7/2017)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 100 / 2018 )

على جميع اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة التي تقدم خدمة اشتراكات الكهرباء تعبئة استمارة التصريح المتوفرة بشكل الكتروني على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو ورقيا وفقا للنموذج المودع لدى قلم مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات، والذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن المولدات ( اسم المولد، عنوانه الكامل، اسم صاحب المولد وعنوانه الكامل ورقم الهاتف، واسم وعنوان ورقم الهاتف المسؤول عن المولد في حال تواجده.

يمكن تقديم التصاريح من قبل تجمع اصحاب المولدات الخاصة في كل محافظة بعد توقيعها من قبل اصحاب العلاقة ....)

تمدد المهلة المعطاة في المادة الاولى من القرار رقم 135/1/أ.ت. تاريخ 28/7/2017 لأصحاب المولدات للتصريح لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لغاية 1/10/2018 على ان يعتبر كل مولد لم يصرح لدى مديرية حماية المستهلك أو مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مخالفا لأحكام هذا القرار.

المادة 2

يجب على جميع اصحاب المولدات الخاصة الالتزام التام بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه المتعلق بالتشدد في مراقبة التسعيرة التوجيهية لمولدات الكهرباء الخاصة، لناحية تركيب عدادات كيلوواط/ساعة عند جميع المشتركين بمهلة أقصاها نهاية أيلول من العام 2017 والتقيد التام بالتسعيرة التوجيهية الشهرية لسعر الكيلوواط/ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3

عملا بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك، يجب على اصحاب المولدات الكهربائية تزويد كافة المشتركين بفواتير واضحة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار تتضمن اسم صاحب المولد، رقم هاتفه، كامل المبلغ الذي تم تقاضيه من المشترك بعد ذكر عدد الكيلوواط المستهلكة خلال الشهر وفقاً لما بيّنه العداد لدى كل مستهلك والثمن الذي تم تقاضيه مقابل كل كيلوواط، بالإضافة الى توقيع صاحب المولد وذلك اعتباراً من تاريخ 1/10/2017. كما يجب على صاحب المولد الاحتفاظ بنسخة عن جميع الإيصالات المعطاة الى الزبائن لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 100 / 2018 )

المادة 5

يتولى مراقبو مديرية حماية المستهلك التأكد من تقيّد جميع اصحاب المولدات بمضمون هذا القرار.

المادة 6

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك لا سيما المادة 119 منه وللعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري