All legislation

قرار Decision No. 458 07/08/2017

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
458
Date
07/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2975-2976
Status
In force
Amended by
قرار رقم 468 تاريخ 28/08/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 458 تاريخ 07/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 336/1 تاريخ 18/4/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

ونظراً لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

المواد

المادة 1

Amended 07/09/2017

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

طابع تذكاري

السيدة زلفا شمعون

2،000

30،000

6/10/2017

والباقي دون تعديل

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/09/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/09/2017 · Replaced by قرار رقم 468 تاريخ 28/08/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    النوع

    مناسبة الاصدار

    الفئة ل.ل.

    العدد

    تاريخ الوضع في التداول

    طابع تذكاري

    السيدة زلفا شمعون

    2،000

    30،000

    6/10/2017

    والباقي دون تعديل

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 7 آب 2017 وزير الاتصالات جمال جراح