ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 336/1 تاريخ 18/4/2017 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بإسم السيدة زلفا شمعون، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
بناء على طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/17-242 تاريخ 8/8/2017،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 458/1 تاريخ 7/8/2017 لجهة تاريخ وضع الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بإسم السيدة زلفا شمعون بالتداول، ليصبح على الشكل التالي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
طابع تذكاري
السيدة زلفا شمعون
2،000
30،000
6/10/2017
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 28 آب 2017
وزير الاتصالات
جمال جراح