All legislation

قرار Decision No. 224 05/07/2017

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الفيحاء»

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
05/07/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2976-2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) باسم «جمعية كشافة الفيحاء» المسجّل تحت رقم 375/د تاريخ 28/1/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر رئيسي للجمعية بتاريخ 25/6/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر ثان للجمعية بتاريخ 10/5/2017،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز تدريب كشفي للجمعية بتاريخ 10/5/2017،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17664 تاريخ 28/1/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيدات والسادة التالية أسماؤهم: فرح مروان حجازي - هاجر محمد عون عبد العظيم - إبراهيم محمد عبدالله - ناريمان أحمد إسماعيل - أحمد ياسر بدر - سامر فوزي معاليقي - نسيم كنعان الشامي، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث) وفقا لما يلي:

إسمها: «جمعية كشافة الفيحاء».

مراكزها: 1 - مقر رئيسي في مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

2 - مقر ثان في بلدة البيرة - قضاء عكار - محافظة عكار.

3 - مركز تدريب كشفي في منطقة البداوي - طرابلس - محافظة الشمال.

غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش