The whole text

قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 In force

المادة 3

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3 من قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273609/article/3/