المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص،، وإلا أعتبر الترخيص لاغيا، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 224 تاريخ 05/07/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273609/article/3/