إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا)، المعدل بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 (تصحيح المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا) المعدل بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 (تصحيح المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا)، لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح:
«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018.)
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع على 41 شهرا إعتبارا من 18/8/2014 ولغاية 31/12/2017.»
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل