All legislation

مرسوم Decree No. 1292 24/08/2017

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا) المعدل بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2014/

Type
مرسوم · Decree
Number
1292
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3056-3057
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1292 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا)، المعدل بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 (تصحيح المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بابرام اتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 (إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا) المعدل بالمرسوم رقم 1933 تاريخ 29/4/2015 (تصحيح المرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا)، لجهة فترة عمل المشروع بحيث تصبح:

«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018.)

بدلا من:

«تمتد فترة عمل المشروع على 41 شهرا إعتبارا من 18/8/2014 ولغاية 31/12/2017.»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل