All legislation

مرسوم Decree No. 885 30/10/2014

إبرام إتفاقية منحة وقبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً

Type
مرسوم · Decree
Number
885
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 49, 13/11/2014, p. 4343-4353
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4290 تاريخ 22/01/2019 (Art. 2)
مرسوم رقم 1292 تاريخ 24/08/2017 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 885 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 18/8/2014 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي بمنح هبة مالية بقيمة /8.200.000/ د.أ لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية منحة رقم TF017200 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبلت الهبة المالية المقدمة من البنك الدولي لصالح رئاسة مجلس الوزراء بقيمة //8.200.000//د.أ. (فقط ثمانية ملايين ومئتا ألف دولار أميركي) اي ما يعادل //12.361.500.000//ل.ل. (فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثمئة وواحد وستون مليوناً وخمسمئة الف ليرة لبنانية) لتنفيذ مشروع البرنامج الوطني لدعم الاسر الأكثر فقراً.

المادة 2

Amended 24/01/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4290 / 2019 )

تمتد فترة عمل المشروع على 41 شهراً اعتباراً من 18/8/2014 ولغاية 31/12/2019 .

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/08/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/08/2017, until 24/01/2019 · Replaced by مرسوم رقم 1292 تاريخ 24/08/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 24/01/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4290 تاريخ 22/01/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة عمل المشروع على 41 شهراً اعتباراً من 18/8/2014 ولغاية 31/12/2019 .

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء الاول - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

/12.361.500.000/ل.ل.

(فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثمئة وواحد وستون مليوناً وخمسمئة الف ليرة لبنانية أي ما يوازي /8.200.000/(د.أ.)).

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/او في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على ان لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 3 - تعويضات اجتماعية

النبذة 1 - تعويضات عائلية

/12.361.500.000/ل.ل.

(فقط اثنا عشر ملياراً وثلاثمئة وواحد وستون مليوناً وخمسمئة الف ليرة لبنانية اي ما يوازي /8.200.000/(د.أ.)).

(مساهمة مالية لصالح مشروع البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً لدى رئاسة مجلس الوزراء).

المادة 5

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للاصول القانونية المتبعة.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي