All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1727 17/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: {REVIVE} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1727
Date
17/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3039
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 03/07/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1727 تاريخ 17/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {REVIVE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1684 تاريخ 22/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع البريد - العقار رقم 4883 - القسم رقم 33 - بناية الأشرفية - ملك وسيم هشام حسن.

غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:

1 - توفير المعلومات اللازمة والتوعية حول زرع نقي العظم والخلايا والعلاجات القائمة لمرضى السرطان والتلاسيميا والأورام الخبيثة.

2 - التركيز على مساعدة المرضى نفسيا من خلال تحفيزهم لمحاربة مرضهم وتسليط الضوء على الأهمية الجذرية للعامل النفسي في التغلب على هذه الأمراض.

3 - تسهيل الطريق للراغبين في التبرع بنقي العظم والخطوات اللازمة للقيام بذلك، والتوضيح للمتبرعين عن مخاطر ومضاعفات ذلك.

4 - المساهمة بتأمين تكاليف العلاج لمرضى السرطان وبشكل خاص للمرضى الذين يخضعون لعملية نقي العظام.

5 - القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية.

6 - إقامة علاقات مع الجمعيات المتخصصة والتي لها نفس الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شريف سامي قيس

بسام حسان اسماعيل

ديانا علي ابو هميا

نجوى عصام حرقوص

مروان رامز محمود

لوسي وهيب يوسف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شريف سامي قيس.

{REVIVE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق