المادة 1
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة، وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 وجدول النظام التفصيلي العائد لها والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
مرسوم Decree No. 1293 24/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1984 تاريخ 16/5/2009 (المخطط التوجيهي لمنطقة راسمسقا في قضاء الكورة)،
بناء على قرارات بلدية راسمسقا رقم 103 تاريخ 14/10/2016 ورقم 135 تاريخ 3/12/2016 ورقم 43 تاريخ 29/3/2017،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 15/3/2017 - محضر رقم 4،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/2017
يرسم ما يأتي:
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة، وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 وجدول النظام التفصيلي العائد لها والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
ألغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس