All legislation

مرسوم Decree No. 1293 24/08/2017

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1293
Date
24/08/2017
Official Gazette
Issue 39, 31/08/2017, p. 3063-3069
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14570 تاريخ 09/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1293 تاريخ 24/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1984 تاريخ 16/5/2009 (المخطط التوجيهي لمنطقة راسمسقا في قضاء الكورة)،

بناء على قرارات بلدية راسمسقا رقم 103 تاريخ 14/10/2016 ورقم 135 تاريخ 3/12/2016 ورقم 43 تاريخ 29/3/2017،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 15/3/2017 - محضر رقم 4،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة راسمسقا العقارية في قضاء الكورة، وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 وجدول النظام التفصيلي العائد لها والشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

ألغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس