All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12631 10/08/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12631
Date
10/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3047-3049
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 (Art. 9 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70، 174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 وتعديلاته المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بما يلي: «المؤهلات العلمية والمهنية والادبية»

المادة 2

يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

««المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».»

المادة 3

يلغى نص تعريف «شخص تحت الإشراف» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

««شخص تحت الإشراف»: هو كل شخص غير حائز على المؤهلات المفروضة في «الشخص المكلف» ويمارس إحدى «المهام المنظمة.»».

المادة 4

يلغى نص البند (2) من «المقطع أولا» من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

2" - الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.»

المادة 5

يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.

يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة

لمزاولتها.»

المادة 6

يلغى نص كل من «جدول المهل» و«لائحة المهام المنظمة» المرفقين بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل كل منهما بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 10 آب 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه