The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 11

المادة 11

موجبات الحارس:

يجب أن يتقيد الشخص الراغب بحراسة حيوان بالشروط المحددة في هذا القانون.

يجب على الشخص الراغب بحراسة كلب أو أي حيوان آخر محدد في قرار وزير الزراعة المشار اليه في البند 7.9 من المادة 9 أعلاه أن يسجل انتقال الحراسة له لدى وزارة الزراعة، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة المنشأة التي أجرت عملية نقل الحراسة أو البريد المضمون.

يسدد الحارس رسماً وقدره خمسين ألف ليرة لبنانية. ويسجل أي تفرغ لاحق للحراسة وفق الاصول نفسها ولقاء رسم مماثل.

يعفى من رسم التسجيل الاشخاص المعوقون ومراكز الانقاذ المنشأة وفقا لاحكام المادة 23 من هذا القانون.

يجب على الحارس أن يتأكد من زرع رقاقة الكترونية في جسم الحيوان وعدم تسييبه.

المادة 11 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273655/article/11/