The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 26

المادة 26

العقوبات:

يعاقب بالغرامة من ثلاثة اضعاف الى عشرة اضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من يخالف احكام اي من مواد هذا القانون.

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر ولغاية سنتين، وبالغرامة من عشرين الى خمسين مليون ليرة لبنانية، كل من ينشئ أي من المنشآت المذكورة خلافاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون، او يخالف احكام سحب الترخيص او الموافقة المسبقة او وقف العمل بهما او المنع من ممارسة النشاطات موضوع التصريح، او اذا كان الجرم واقعا على حيوان مدرج في اي ملحق من ملاحق اتفاقية سايتس.

للمحكمة ان تقضي بمنع المحكوم عليه من القيام بأي من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة سنة واحدة على الأقل. للمحكمة ان تقضي بإقفال أي منشأة يملكها المحكوم عليها اقفالا مؤقتا أو نهائياً.

للمحكمة ان تقضي، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الحيوانات ووضعها في مركز انقاذ او عند الاقتضاء قتلها بواسطة إحدى وسائل الموت الرحيم، وذلك على نفقة المحكوم عليه. يحق للمحكمة ان تقضي ببيع الحيوانات في المزاد العلني اذا لم تكن مدرجة في أي من ملاحق سايتس. وتطبق في هذه الحالة الاصول المحددة في المادة 24 اعلاه.

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حال التكرار.

المادة 26 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273655/article/26/