The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 In force

المادة 8

المادة 8

موجب الاستحصال على ترخيص أو تقديم تصريح:

تخضع كل منشأة لبيع الحيوانات أو للتكاثر لموجب الاستحصال على ترخيص مسبق أو تقديم تصريح لدى السلطات المختصة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة، وبعد التثبت من توافر الشروط المحددة في هذا القانون.

مع مراعاة احكام هذا القانون، يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه لائحة الحيوانات التي يسمح ببيعها أو تكاثرها في هذه المنشآت.

في حال عدم التزام صاحب الترخيص في أي وقت بالتقيد بالموجبات المحددة في هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بوقف تنفيذ العمل بالترخيص أو سحبه وإحالته الى القضاء المختص.

في حال عدم التزام صاحب التصريح في أي وقت بالتقيد بموجبات هذا القانون، يحق للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بمنع صاحب التصريح من القيام بالأعمال موضوع التصريح لمدة سنة على الأكثر وإحالته الى القضاء المختص.

المادة 8 من قانون رقم 47 تاريخ 05/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273655/article/8/