All legislation

بلاغ Communiqué No. 11 28/08/2017

مكافحة ارتفاع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع

Type
بلاغ · Communiqué
Number
11
Date
28/08/2017
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2017, p. 3149-3150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 11 تاريخ 28/08/2017
Source
Lebanese University

عملاً بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان العديد من المحال التجارية والموزعين المعتمدين عمدوا الى رفع اسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع بجميع فئاتها دون أي مبرر.

لذلك

تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك وايهامه برفع الاسعار بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتطلب من جميع المحترفين الالتزام الكامل بالقوانين ذات الصلة خصوصا لناحية استيفاء الاسعار النظامية وتسليم المستهلك فاتورة تدرج عليها البيانات التالية:

اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.

كما تذكر وزارة الاقتصاد والتجارة بانها سوف تتشدد في ضبط أي محاولات للاحتكار أو لرفع الاسعار دون وجه حق، علما انها باشرت بضبط المخالفات

وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين اعتبارا من صباح الاثنين الواقع في 28/8/2017 تمهيدا لأحالتهم امام القضاء المختص.