The whole text

قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 In force

المادة 6

المادة 6

بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو إتحاد البلديات، يحال ملف المشروع الى مجلس الوزراء بواسطة رئيسه. وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك، تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.

وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي أُخضغ لأحكام هذا القانون، يُحال ملف المشروع بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة عليه وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقا للمبادئ المحددة في هذا القانون.

المادة 6 من قانون رقم 48 تاريخ 07/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273709/article/6/