All legislation

مرسوم Decree No. 1359 14/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1359
Date
14/09/2017
Official Gazette
Issue 44, 21/09/2017, p. 3230-3231
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1813 تاريخ 14/11/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1359 تاريخ 14/09/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 23/11/2017

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

230.422.500/ ل.ل.

فقط مائتان وثلاثون مليوناً واربعماية واثنان وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 - الامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة 250 - الدفاع (غير مصنفة)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

72.922.500 /ل.ل.

لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية.

فقط إثنا وسبعون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 - الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع

الوظيفة 250 - الدفاع (غير مصنفة)

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

النبذة 1 - تجهيزات للنقل

157.500.000 /ل.ل.

لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية

فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المجموع العام 230.422.500 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثون مليوناً واربعماية وإثنان وعشرون الف وخمسماية ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/11/2017 · the Lebanese University's text

    ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

    من الجزء الاول:

    الباب 27 - احتياطي الموازنة

    الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

    الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

    البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

    الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

    النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

    230.422.500/ ل.ل.

    فقط مائتان وثلاثون مليوناً واربعماية واثنان وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

    الى الجزء الأول

    الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

    الفصل 15 - الامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع

    الوظيفة 250 - الدفاع (غير مصنفة)

    البند 16 - نفقات مختلفة

    الفقرة 9 - نفقات شتى

    النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

    72.922.500 /ل.ل.

    لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية.

    فقط إثنا وسبعون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

    الى الجزء الثاني (أ)

    الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

    الفصل 15 - الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع

    الوظيفة 250 - الدفاع (غير مصنفة)

    البند 226 - تجهيزات

    الفقرة 4 - تجهيزات للنقل

    النبذة 1 - تجهيزات للنقل

    157.500.000 /ل.ل.

    لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية

    فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية.

    المجموع العام 230.422.500 /ل.ل.

    فقط مائتان وثلاثون مليوناً واربعماية وإثنان وعشرون الف وخمسماية ليرة لبنانية.

  2. Version 2.0 · from 23/11/2017 · Replaced by مرسوم رقم 1813 تاريخ 14/11/2017, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل