المادة 1
تعدل الـمادة الأولى الفقرة «الى الجـزء الأول» مــن الـمرسوم رقــم 1359 تــاريـــخ 14/9/2017 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية نظراً لوجود خطأ في التنسيب بحيث تصبح وفقاً لـما يلي:
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل
230،422،500 /ل.ل
لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية
(فقط مائتان وثلاثون مليوناً وأربعماية وإثنا وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية)
بدلاً من:
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة
72،922،500 /ل.ل
لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية
(فقط اثنان وسبعون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع
الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل
النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل
157،500،000 /ل.ل
لشراء سيارة رباعية الدفاع عدد 2 و3 سيارات سياحية.
فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الـمجمـوع العام 230،422،500 / ل.ل
والباقي دون تعديل.