All legislation

مرسوم Decree No. 1813 14/11/2017

تعديل الـمرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الأمانة العامة للـمجلس الاعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1813
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4125-4126
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1359 تاريخ 14/09/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1813 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون الـمعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الـموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.(،

بناء على القانون الـمعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح اعتماد اضافي في الـموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والـمؤسسات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1359 تاريخ 14/9/2017 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى الفقرة «الى الجـزء الأول» مــن الـمرسوم رقــم 1359 تــاريـــخ 14/9/2017 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية نظراً لوجود خطأ في التنسيب بحيث تصبح وفقاً لـما يلي:

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

230،422،500 /ل.ل

لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية

(فقط مائتان وثلاثون مليوناً وأربعماية وإثنا وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية)

بدلاً من:

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 1 ــ رسوم وضرائب مختلفة

72،922،500 /ل.ل

لشراء سيارة رباعية الدفع عدد 2 و3 سيارات سياحية

(فقط اثنان وسبعون مليوناً وتسعماية وإثنان وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 15 ــ الأمانة العامة للـمجلس الأعلى للدفاع

الوظيفة 250 ــ الدفاع (غير مصنفة)

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

157،500،000 /ل.ل

لشراء سيارة رباعية الدفاع عدد 2 و3 سيارات سياحية.

فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الـمجمـوع العام 230،422،500 / ل.ل

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل