The whole text

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 In force

المادة 1

المادة 1

عملا بالقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (قانون الأسواق المالية) الذي نص في البند الثاني من المادة 56 منه على تحويل «بورصة بيروت» الخاضعة لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الأسواق» مهامه، «الى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل.» وتنتقل اليها حكما وتلقائيا حقوق وموجبات وأنشطة «بورصة بيروت» المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والإتفاقيات مع الغير ومع الآجراء والمستخدمين والإستشاريين»،

تأسست بين أصحاب الأسهم المنشأة في ما يلي والتي قد تنشأ في ما بعد، شركة مغفلة من الجنسية اللبنانية خاضعة لأحكام قانون الأسواق المالية وللأحكام غير المخالفة من قانون التجارة البرية اللبناني وللقرارات الصادرة أو التي ستصدر عن هيئة الأسواق المالية كما ولأحكام النظام الحاضر.

المادة 1 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273726/article/1/