المادة 15
1 - ان التفرغ عن الاسهم يجري بموجب عقد يوقعه المتفرغ والمتفرغ له ويدون في السجل الخاص الذي تنظمه الشركة يسمى «سجل المساهمين» ويجب ان يشير الى انصبة الارباح التي دفعت للاسهم المتفرغ عنها.
2 - ان التفرغ عن الاسهم بين المساهمين الاحياء هو حرّ مع إستثناء أسهم الضمان.
3 - ان التفرغ عن الاسهم من المساهمين الاحياء الى غير مساهم في الشركة هو حر أيضا، مع إستثناء أسهم الضمان.
4 - تقبل أسهم الشركة الأدراج والتداول والتسعير في بورصة بيروت بموجب قرار يتخذه مجلس الإدارة بناء لموافقة مسبقة من هيئة الأسواق المالية.
5 - بإستثناء الدولة اللبنانية، يحظر على أي مساهم، طبيعي أو معنوي، أن يتملك مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بواسطة شخص مستعار أكثر من 10% من رأسمال الشركة الّا بعد أخذ الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء طالما أن الأسهم لا تزال بتملك الدولة اللبنانية بالكامل. ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد أو عمل يخالف أحكام البند 5 الحاضر. وفي حال زيادة نسبة التملك عن ما هو محدد أعلاه بنتيجة الإنتقال بالأرث أو بالوصية، يتوجب التفرغ عن الزيادة خلال مهلة أقصاها شهر تحت طائلة البطلان المطلق واعتبار العقد أو العمل بحكم غير الموجود أو الحصول ضمن نفس المهلة على موافقة هيئة الأسواق المالية بالإحتفاظ بهذه الزيادة.